Article 57 of the Public Contracts Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يكون التعاقد بطريق المناقصة المحدودة فى أى من الحالات الآتية :
١ - العمليات التى تتطلب طبيعتها قصر الاشتراك فيها على موردين أو مقاولين أو فنيين أو استشاريين أو خبراء بذاتهم ، سواء فى مصر أو فى الخارج .
٢ - العمليات التى أتخذت الجهة الإدارية إجراءات تأهيل مسبق فى شأنها ، وبحيث يتم دعوة من تم تأهيلهم للاشتراك فيها .
٣ - التعاقدات المرتبطة باعتبارات الأمن القومى .
٤ - توفير المستحضرات والأجهزة الطبية والأدوية ، وغيرها من المستلزمات المرتبطة بالمحافظة على الحياة والصحة .
٥ - إذا كان الوقت أو التكلفة اللازمان للطرح بطريقة المناقصة العامة لا يتناسبان مع قيمة التعاقد .
٦ - عزوف مقدمى العطاءات عن المشاركة فى المناقصات العامة التى تم طرحها مرة أو أكثر وانتهت دراسة الجهة الإدارية إلى مناسبة تغيير طريقة الطرح .
المناقصة ذات المرحلتين
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.