القانون رقم 182 لسنة 2018
المادة 23 من قانون التعاقدات العامة
سارٍ
النص الساري
تقدم العطاءات فى مظروفين مغلقين ، أحدهما للعرض الفنى والآخر للعرض المالى ،
وتلتزم الجهة الإدارية بالحصول على إقرار من مقدم العطاء يضمنه بمظروفه الفنى يفيد التزامه
بالتأمين على العمالة وفقا لقوانين التأمينات السائدة إذا تطلبت طبيعة العملية ذلك .
ويكون فتح مظاريف العطاءات فى الوقت والمكان المحددين بكراسة الشروط
والمواصفات فى جلسة علنية عامة بحضور من يرغب من مقدمى العطاءات ،
ويجوز لمقدمى العطاءات تفويض من يرونه لحضور جلسة فتح المظاريف شريطة تقديم
التفويض الدال على ذلك .
ويقتصر فتح مظاريف العروض المالية على العروض المقبولة فنيا .
وفاة مقدم العطاء
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.