Article 23 of the Public Contracts Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تقدم العطاءات فى مظروفين مغلقين ، أحدهما للعرض الفنى والآخر للعرض المالى ،
وتلتزم الجهة الإدارية بالحصول على إقرار من مقدم العطاء يضمنه بمظروفه الفنى يفيد التزامه
بالتأمين على العمالة وفقا لقوانين التأمينات السائدة إذا تطلبت طبيعة العملية ذلك .
ويكون فتح مظاريف العطاءات فى الوقت والمكان المحددين بكراسة الشروط
والمواصفات فى جلسة علنية عامة بحضور من يرغب من مقدمى العطاءات ،
ويجوز لمقدمى العطاءات تفويض من يرونه لحضور جلسة فتح المظاريف شريطة تقديم
التفويض الدال على ذلك .
ويقتصر فتح مظاريف العروض المالية على العروض المقبولة فنيا .
وفاة مقدم العطاء
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.