Article 22 of the Public Contracts Law
The text in force
The official text is in Arabic.
فى غير حالات التعاقد بالاتفاق المباشر المطلوب فيها سداد تأمين مؤقت ، يجب أن
يؤدى مع كل عطاء تأمين مؤقت لضمان جديته ، ويستبعد كل مقدم عطاء أو متزايد لم
يسدد مبلغ التأمين المحدد .
وإذا انسحب مقدم العطاء من العملية قبل الميعاد المحدد لجلسة فتح المظاريف الفنية
يصبح التأمين المؤقت المؤدى حقا للجهة الإدارية دون حاجة إلى إنذار أو الالتجاء إلى
القضاء أو اتخاذ أى إجراءات أو إقامة الدليل على حصول ضرر ، أو استئدائه من أى
مبالغ مستحقة أو تستحق لديها أو لدى أى جهة إدارية أخرى لصاحب العطاء المذكور .
ويجب رد التأمين المؤقت إلى أصحاب العطاءات غير المقبولة فنيا دون توقف على
طلب منهم ، وذلك فور انتهاء جميع إجراءات مرحلة البت الفنى ، ويجب رد التأمين المؤقت
إلى المتزايدين الذين لم ترس عليهم المزايدة فورا دون توقف على طلب منهم .
وفى جميع حالات التأخير فى رد التأمين المؤقت من الجهة الإدارية ، تلتزم الجهة
الإدارية بأن تؤدى لمقدمه قيمة المظاريف البنكية لتجديد خطاب الضمان ، وتكلفة التمويل
أو الفائدة المستحقة عن فترة التأخير فى الرد وفقا لسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك
المركزى ، ويحال المتسبب للتحقيق مع تحميله بقيمة ذلك .
طريقة تقديم العطاءات
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.