Law 182 of 2018
Article 21 of the Public Contracts Law
In force
The text in force
The official text is in Arabic.
يجوز للجهة الإدارية إصدار طلب للتأهيل المسبق للتحقق من توافر القدرات الفنية
والإمكانيات المالية والإدارية والبشرية وغيرها فى طالبى التأهل لتنفيذ أحد العقود
بالكفاءة المطلوبة قبل دعوتهم لتقديم عطاءات حال الطرح ، وذلك وفقا لمتطلبات ومعايير
التقييم المحددة بمستندات طلب التأهيل المسبق ، ويتم الإعلان عن التأهيل المسبق بإحدى
الصحف اليومية واسعة الانتشار بالإضافة للنشر عنه على بوابة التعاقدات العامة .
أداء التأمين المؤقت ورده
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.