المادة 22 من قانون التعاقدات العامة
النص الساري
فى غير حالات التعاقد بالاتفاق المباشر المطلوب فيها سداد تأمين مؤقت ، يجب أن
يؤدى مع كل عطاء تأمين مؤقت لضمان جديته ، ويستبعد كل مقدم عطاء أو متزايد لم
يسدد مبلغ التأمين المحدد .
وإذا انسحب مقدم العطاء من العملية قبل الميعاد المحدد لجلسة فتح المظاريف الفنية
يصبح التأمين المؤقت المؤدى حقا للجهة الإدارية دون حاجة إلى إنذار أو الالتجاء إلى
القضاء أو اتخاذ أى إجراءات أو إقامة الدليل على حصول ضرر ، أو استئدائه من أى
مبالغ مستحقة أو تستحق لديها أو لدى أى جهة إدارية أخرى لصاحب العطاء المذكور .
ويجب رد التأمين المؤقت إلى أصحاب العطاءات غير المقبولة فنيا دون توقف على
طلب منهم ، وذلك فور انتهاء جميع إجراءات مرحلة البت الفنى ، ويجب رد التأمين المؤقت
إلى المتزايدين الذين لم ترس عليهم المزايدة فورا دون توقف على طلب منهم .
وفى جميع حالات التأخير فى رد التأمين المؤقت من الجهة الإدارية ، تلتزم الجهة
الإدارية بأن تؤدى لمقدمه قيمة المظاريف البنكية لتجديد خطاب الضمان ، وتكلفة التمويل
أو الفائدة المستحقة عن فترة التأخير فى الرد وفقا لسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك
المركزى ، ويحال المتسبب للتحقيق مع تحميله بقيمة ذلك .
طريقة تقديم العطاءات
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.