القانون رقم 182 لسنة 2018
المادة 21 من قانون التعاقدات العامة
سارٍ
النص الساري
يجوز للجهة الإدارية إصدار طلب للتأهيل المسبق للتحقق من توافر القدرات الفنية
والإمكانيات المالية والإدارية والبشرية وغيرها فى طالبى التأهل لتنفيذ أحد العقود
بالكفاءة المطلوبة قبل دعوتهم لتقديم عطاءات حال الطرح ، وذلك وفقا لمتطلبات ومعايير
التقييم المحددة بمستندات طلب التأهيل المسبق ، ويتم الإعلان عن التأهيل المسبق بإحدى
الصحف اليومية واسعة الانتشار بالإضافة للنشر عنه على بوابة التعاقدات العامة .
أداء التأمين المؤقت ورده
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.