المادة 20 من قانون التعاقدات العامة
النص الساري
يجب النشر عن العمليات التى يتم طرحها بجميع طرق التعاقد المنصوص عليها
بالمادة (٧) من هذا القانون على بوابة التعاقدات العامة ، عدا العمليات التى تتطلب
اعتبارات الأمن القومى عدم النشر عنها وفقا لما تقدره السلطة المختصة ، على أن يتضمن
النشر طريق التعاقد وشروطه والأسباب المبررة لاتباع هذا الطريق ، وأسلوب التقييم الفنى
والمالى ، وغيرهامن البيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وفى حالة التعاقد عن طريق المناقصة العامة أو الممارسة العامة الداخلية أو المزايدة
العلنية العامة أو المزايدة بالمظاريف المغلقة ، فيجب الإعلان مرة واحدة بإحدى الصحف
اليومية واسعة الانتشار ، ويكون الإعلان عن المناقصة العامة والممارسة العامة الخارجية
مرة واحدة بإحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار ، وبإحدى الصحف الدولية وبالإعلام
عنها من خلال السفارات والقنصليات .
وفى حالة التعاقد عن طريق المناقصة المحدودة أو المناقصة المحلية أو الممارسة المحدودة
أو المزايدة المحدودة أوالمزايدة المحلية ، فيجب توجيه الدعوة لأكبر عدد ممكن من المسجلين
المتخصصين أو المؤهلين المشتغلين بالنشاط موضوع الطرح .
وفى حالة إذا ما قررت الجهة الإدارية تأجيل موعد فتح المظاريف أو المزايدة ،
فيجب أن يتم الإعلان عن الموعد الجديد بالطريقة ذاتها .
وفى جميع حالات الإعلان أو الدعوة للتعاقد المنصوص عليها فى هذا القانون يتعين
الحصول على موافقة السلطة المختصة ، ويجوز بموافقتها الإعلان فى أكثر من صحيفة
مصرية أو دولية وفقا لأهمية وطبيعة التعاقد فى الحالات التى تقتضى ذلك .
التأهيل المسبق
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.