المادة 19 من قانون التعاقدات العامة
النص الساري
على الجهة الإدارية قبل الإعلان أو الدعوة للاشتراك فى جميع طرق التعاقد الواردة
بهذا القانون والتعاقد بطريق الاتفاق المباشر إذا تطلبت طبيعة العملية ذلك ، أن تعد
كراسة للشروط والمواصفات تتضمن الإحالة لجميع القواعد والأحكام والإجراءات والشروط
المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية ، ويجب أن تتضمن كراسة الشروط
على وجه الخصوص طريقة التعاقد ، والمواصفات والأطر الفنية لموضوع التعاقد ومكان التنفيذ ،
والبرنامج الزمنى المتوقع للإجراءات ومواعيد ومكان انعقاد الجلسات ، وشروط الطرح العامة
والخاصة ، والتأمينات ، وطريقة السداد ، وتوقيتات تقديم الشكاوى ، وأسلوب التقييم ،
وشروط فسخ العقد ، والجزاءات والغرامات ، ونسخة من مشروع العقد المزمع إبرامه متضمنا
حقوق والتزامات طرفى التعاقد ، وأى بيانات أخرى بحسب طبيعة العملية .
ويجوز للجهة الإدارية إدخال تعديلات على كراسة الشروط والمواصفات إذا اقتضت
المصلحة العامة ذلك أو بناء على جلسة الاستفسارات ، على أن يتم اعتماد تلك التعديلات
من السلطة المختصة ، وإخطار من قاموا بشراء كراسة الشروط بها ، وذلك خلال ثلاثة أيام
على الأكثر من تاريخ إجراء التعديلات أو جلسة الاستفسارات ، وفى جميع الأحوال ، لا يجوز
أن تقل المدة بين الإخطار بهذه التعديلات والموعد المحدد لفتح المظاريف الفنية عن سبعة أيام ،
ويتعين الرد كتابة على مقدمى الاستفسارات ومن قاموا بشراء كراسة الشروط بكتاب يرسل
بالبريد السريع عن طريق الهيئة القومية للبريد ، مع تعزيزه فى ذات الوقت بالبريد
الإلكترونى أو الفاكس بحسب الأحوال ، بالإضافة إلى نشرها على بوابة التعاقدات العامة ،
ولا يجوز التعديل فى كراسة الشروط والمواصفات بعد الموعد المحدد لفتح المظاريف الفنية .
ويتعين على الجهة الإدارية :
١ - الالتزام بنماذج كراسات الشروط والمواصفات ، وأنماط العقود النموذجية والأدلة
الإرشادية ، وغيرها الصادرة عن الهيئة العامة للخدمات الحكومية والتى تعدها الوزارات
والجهات المعنية وفقا لاختصاصاتها وطبيعة عملها ، على أن تتخذ الجهة الإدارية ما يلزم
بشأن تضمين كراسة الشروط النموذجية المواصفات الفنية والتوصيف الفنى الكافى لموضوع
التعاقد وأى اشتراطات إضافية ترى تضمينها بها ، وكذا نموذج العقد وبما يتناسب مع
طبيعة العملية محل الطرح .
٢ - تحديد ثمن شراء كراسة الشروط والمواصفات وفقا للشرائح التى تحددها اللائحة
التنفيذية لهذا القانون ، وتترجم كراسة الشروط والقوائم والمواصفات والتوصيف الفنى
بحسب الأحوال فى حال الطرح فى الخارج ، مع ذكر أن النص العربى هو النص المعول عليه
فى حالة الخلاف أو الالتباس فى مضمونها .
٣ - نشر صورة كاملة ومطابقة من كراسات الشروط والمواصفات على بوابة
التعاقدات العامة ، عدا العمليات التى تتطلب اعتبارات الأمن القومى عدم النشر عنها
وفقا لما تقدره السلطة المختصة .
وتلتزم الجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون بإخطار لجنة تفضيل المنتج الصناعى
المصرى بنسخة من شروط ومواصفات الطرح أو العقود التى تزيد قيمتها التقديرية على
مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه ، وذلك قبل اتخاذ إجراءات الإعلان عنها
أو الدعوة إليها بمدة لا تقل عن خمسة أيام ، كما تلتزم بموافاتها بنسخة من هذه الشروط
والمواصفات متى كانت قيمتها التقديرية تزيد على عشرة ملايين جنيه ، وذلك قبل اتخاذ
إجراءات الإعلان عنها أو الدعوة إليها أو إسنادها بطريق الاتفاق المباشر ، وذلك بمدة لا
تقل عن خمسة عشر يوما ، وعلى اللجنة أن توافى تلك الجهات بملاحظاتها إن وجدت خلال
خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمها شروط ومواصفات الطرح ، ولا يجوز لتلك الجهات
التعاقد خلال هذه المدة .
( الفصل الثانى )
مرحلة الطرح
إجراءات الطرح
الإعلان أو الدعوة
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.