القانون رقم 182 لسنة 2018
المادة 18 من قانون التعاقدات العامة
سارٍ
النص الساري
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصور والشروط والأوضاع الخاصة بالتأمين
المؤقت ، وكيفية أدائه ورده واستبداله ، والإجراءات الواجب اتباعها فى شأنه .
كراسة الشروط والمواصفات والعقود النموذجية والأدلة الإرشادية
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.