القانون رقم 182 لسنة 2018
المادة 17 من قانون التعاقدات العامة
سارٍ
النص الساري
على إدارة التعاقدات أن تعد مذكرة أو أكثر للعرض على السلطة المختصة للموافقة
على البدء فى اتخاذ إجراءات الطرح والتعاقد وغيرها من الإجراءات ، ويجب أن تتضمن
هذه المذكرة على وجه الخصوص بيان محل الطرح وطريقة التعاقد ومدة سريان العطاءات ،
وغير ذلك من البيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
صور وشروط التأمين المؤقت
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.