المادة 16 من قانون التعاقدات العامة
النص الساري
تحدد السلطة المختصة مبلغ التأمين المؤقت ضمن شروط الطرح ، ويجب تقديره دون
مبالغة وبما لا يجاوز النسبة المنصوص عليها قرين العمليات الآتية :
١ - فى عمليات شراء أو استئجار المنقولات والتعاقد على مقاولات الأعمال
وتلقى الخدمات والأعمال الفنية والدراسات الاستشارية : نسبة (٥ , ١٪) من القيمة
التقديرية وبما يتماشى مع طبيعة العملية وحجمها ، وفى حالة الطرح فى مجموعات
متجانسة يحسب التأمين المؤقت لكل مجموعة بذات النسبة .
٢ - فى عمليات شراء أو استئجار العقارات : نسبة (٥ , ٠٪) من القيمة التقديرية
للعملية المطروحة .
٣ - فى عمليات بيع وتأجير المنقولات والعقارات والمشروعات والترخيص بالانتفاع
أو باستغلال العقارات والمشروعات : يتم تحديد مبلغ التأمين المؤقت حسب طبيعة وأهمية المزايدة .
وفى جميع الأحوال ، يجب أن يكون التأمين المؤقت ساريا لمدة ثلاثين يوما بعد تاريخ
انتهاء مدة صلاحية سريان العطاء أو تاريخ انتهاء مدة مد صلاحيته .
مذكرة الإجراءات والطرح
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.