Article 16 of the Public Contracts Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تحدد السلطة المختصة مبلغ التأمين المؤقت ضمن شروط الطرح ، ويجب تقديره دون
مبالغة وبما لا يجاوز النسبة المنصوص عليها قرين العمليات الآتية :
١ - فى عمليات شراء أو استئجار المنقولات والتعاقد على مقاولات الأعمال
وتلقى الخدمات والأعمال الفنية والدراسات الاستشارية : نسبة (٥ , ١٪) من القيمة
التقديرية وبما يتماشى مع طبيعة العملية وحجمها ، وفى حالة الطرح فى مجموعات
متجانسة يحسب التأمين المؤقت لكل مجموعة بذات النسبة .
٢ - فى عمليات شراء أو استئجار العقارات : نسبة (٥ , ٠٪) من القيمة التقديرية
للعملية المطروحة .
٣ - فى عمليات بيع وتأجير المنقولات والعقارات والمشروعات والترخيص بالانتفاع
أو باستغلال العقارات والمشروعات : يتم تحديد مبلغ التأمين المؤقت حسب طبيعة وأهمية المزايدة .
وفى جميع الأحوال ، يجب أن يكون التأمين المؤقت ساريا لمدة ثلاثين يوما بعد تاريخ
انتهاء مدة صلاحية سريان العطاء أو تاريخ انتهاء مدة مد صلاحيته .
مذكرة الإجراءات والطرح
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.