Article 15 bis of the Public Contracts Law
The text in force
The official text is in Arabic.
استثناء من أحكام هذا القانون، يجوز للجهات الإدارية وبموافقة الوزير
أو المحافظ المختص فى الحالات التى تحقق للجهة أهدافها الاقتصادية أو التنموية،
أو التى تستلزم الظروف الاقتصادية أو الاجتماعية سرعة إتمامها فى توقيت معين،
أو المرتبطة بسياسات الدولة الاقتصادية أو الاجتماعية أو البيئية من مجلس
الوزراء، وفى غير ذلك من الحالات التى يقدرها الوزير أو المحافظ المختص، تقييم
الأصول العقارية المملوكة لها بمعرفة ثلاثة مقيمين عقاريين من المقيدين بالهيئة
العامة للرقابة المالية أو المعتمدين لدى البنك المركزى، ويعد متوسط هذه التقييمات
الثلاثة هو القيمة المرجحة لهذه الأصول.
وعلى الجهة الإدارية إذا تبين لها أن نسبة التفاوت بين التقييم الأقل والتقييم
الأعلى من تلك التقييمات تجاوز (٢٠٪) إسناد تقييم الأصول ذاتها إلى مقيم رابع
خلال أسبوعين من تاريخ استلام الجهة الإدارية لتقارير المقيمين.
وفى هذه الحالة يؤخذ بمتوسط التقييمات الأربعة كقيمة مرجحة ما لم يكن
التقييم الرابع أقل من متوسط التقييمات الثلاثة الأول، كما يكون اعتماد القيمة
المرجحة للتقييم من الوزير أو المحافظ المختص دون غيره.
وعلى المقيمين العقاريين الالتزام بسرية عملية التقييم، والنتائج التى يتم
التوصل إليها.
وفى جميع الأحوال، يكون وضع التقييم المشار إليه وفقا للاعتبارات
والمحددات والاشتراطات الحاكمة للتقييم التى تضعها الجهة الإدارية مسبقا وبما
لا يتعارض مع المعايير المصرية للتقييم العقارى الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة
المالية.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات اختيار المقيمين العقاريين
المنصوص عليهم فى الفقرة الأولى من هذه المادة للقيام بعملية التقييم.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.