Article 15 of the Public Contracts Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تشكل بقرار من السلطة المختصة لجنة تضم الخبرات والتخصصات النوعية اللازمة ،
وتتولى إعداد القيمة التقديرية أو الثمن الأساسى للعملية محل التعاقد من خلال دراسة
السوق وتعاقدات الجهة الإدارية السابقة أو تعاقدات غيرها من الجهات الإدارية إن وجدت،
آخذا فى الاعتبار المواصفات التى تتناسب واحتياجاتها ، وذلك قبل البدء فى اتخاذ
إجراءات الطرح .
كما تتولى فى حالة البيع أو التأجير أوالترخيص بالانتفاع أو الاستغلال تحديد الثمن
أو القيمة الأساسية لمحل التعاقد .
وفى جميع الأحوال ، يجب اعتماد القيمة التقديرية أو الثمن الأساسى من السلطة
المختصة ، وتكون سرية فيما عدا الحالة المنصوص عليها فى المادة رقم (٧١) من هذا القانون .
ولا يجوز أن يشارك أعضاء اللجنة التى وضعت القيمة التقديرية أو الثمن الأساسى
فى أى من اللجان الأخرى المنصوص عليها فى هذا القانون للعملية ذاتها .
التأمين المؤقت
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.