Article 14 of the Public Contracts Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يكون الطرح على أساس مواصفات ورسومات فنية دقيقة ومفصلة ، أو معايير أداء
عامة وكافية توضع بمعرفة لجنة فنية متخصصة ، ويوصف موضوع الطرح وصفا موضوعيا
وعاما ، ويحدد فى ذلك الخصائص التقنية والنوعية ذات الصلة والخصائص المتعلقة بالأداء
والجودة ومتطلبات الفحص والاختبار ، على أن تراعى المواصفات القياسية المصرية
أو الدولية مع تجنب الإشارة إلى علامة تجارية معينة أو اسم تجارى أو براءة اختراع أو تصميم
أو نوع أو منتج أو بلد معين أو الرقم الوارد فى قوائم الموردين أو مواصفات تنطبق على
نماذج خاصة أو مميزة أو إدراج إشارة إلى أى منها ، ويستثنى من ذلك الأصناف التى
يتعذر توصيفها بإضافة عبارة ما يعادلها أو ما يماثلها أو ما يكافئها فى الأداء .
دراسة السوق ووضع القيمة التقديرية
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.