Law 182 of 2018
Article 13 of the Public Contracts Law
In force
The text in force
The official text is in Arabic.
للجهة الإدارية حال رغبتها فى معرفة المشاركين المحتملين أو المهتمين بالدخول فى
عملية معينة تنوى طرحها بأى من طرق التعاقد أن تصدر طلبا لإبداء الاهتمام قبل الشروع
فى طرح العملية على أن تعلن عنه بإحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار وذلك
بالإضافة لنشره على بوابة التعاقدات العامة ، ولا يجوز بأى حال أن يؤدى طلب إبداء
الاهتمام إلى الحد من عدد المشاركين حال الطرح ، ولا أن يترتب عليه أى حق لمن قاموا
بالرد على الطلب .
إعداد المواصفات الفنية
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.