القانون رقم 182 لسنة 2018
المادة 24 من قانون التعاقدات العامة
سارٍ
النص الساري
فى حالة وفاة مقدم العطاء إذا كان شخصا طبيعيا ، أو مالك شركة الشخص الواحد ،
أو الشريك مع الغير بحصة حاكمة تسمح له بالتأثير فى اتخاذ قرار ذى صلة بالعطاء قبل
البت ، جاز للجهة الإدارية استبعاد العطاء المقدم منه ورد التأمين المؤقت ، أو السماح
للورثة بالاستمرار فى الإجراءات بشرط أن يعينوا عنهم وكيلا بتوكيل مصدق على
التوقيعات فيه ، وتوافق عليه السلطة المختصة .
التعاقد من الباطن
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.