القانون رقم 182 لسنة 2018
المادة 32 من قانون التعاقدات العامة
سارٍ
النص الساري
يتعين على الجهة الإدارية التحقق من توافر شروط الكفاءة الفنية والملاءة المالية
وحسن السمعة فيمن يتم التعامل معهم وغيرها من المعايير الموضوعية التى تحددها الجهة
الإدارية ضمن شروط الطرح ، وبما يتفق مع الأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون
ولائحته التنفيذية .
حظر التقدم بأكثر من عطاء
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.