القانون رقم 182 لسنة 2018
المادة 31 من قانون التعاقدات العامة
سارٍ
النص الساري
مع مراعاة تشكيل اللجان المنصوص عليها فى هذا القانون ، تشكل بقرار من السلطة
المختصة لجان متخصصة وفقا لطبيعة العملية تكون مهمتها مباشرة الإجراءات الواردة
بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.