المادة 30 من قانون التعاقدات العامة
النص الساري
فى حالة التعاقد بالاتفاق المباشر على شراء أو استئجار المنقولات أو العقارات أو
التعاقد على مقاولات الأعمال أو تلقى الخدمات أو الأعمال الفنية أو الدراسات
الاستشارية ، تتولى الإجراءات لجنة تشكل بقرار من السلطة المختصة من أهل الخبرة من
بينهم عناصر فنية ومالية وقانونية وفقا لأهمية التعاقد وطبيعته ، ويقع على عاتقهم
مسئولية التحقق من مطابقة محل التعاقد من النواحى الفنية المطلوبة ومناسبة الأسعار
مقارنة بأسعار السوق السائدة وقت التعاقد أو لتحديد أقل العروض سعرا ، والذى يلبى
جميع الشروط والمتطلبات التى حددتها الجهة الإدارية فى طلبها وذلك من واقع ما يتم
الحصول عليه من عروض أسعار ، وكذا أسس اختيار المتعاقد معه ، ويكون اعتماد نتيجة
عمل اللجنة من السلطة المختصة .
اللجان المتخصصة
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.