Article 30 of the Public Contracts Law
The text in force
The official text is in Arabic.
فى حالة التعاقد بالاتفاق المباشر على شراء أو استئجار المنقولات أو العقارات أو
التعاقد على مقاولات الأعمال أو تلقى الخدمات أو الأعمال الفنية أو الدراسات
الاستشارية ، تتولى الإجراءات لجنة تشكل بقرار من السلطة المختصة من أهل الخبرة من
بينهم عناصر فنية ومالية وقانونية وفقا لأهمية التعاقد وطبيعته ، ويقع على عاتقهم
مسئولية التحقق من مطابقة محل التعاقد من النواحى الفنية المطلوبة ومناسبة الأسعار
مقارنة بأسعار السوق السائدة وقت التعاقد أو لتحديد أقل العروض سعرا ، والذى يلبى
جميع الشروط والمتطلبات التى حددتها الجهة الإدارية فى طلبها وذلك من واقع ما يتم
الحصول عليه من عروض أسعار ، وكذا أسس اختيار المتعاقد معه ، ويكون اعتماد نتيجة
عمل اللجنة من السلطة المختصة .
اللجان المتخصصة
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.