Article 29 of the Public Contracts Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يجب أن يشترك فى عضوية لجان فتح المظاريف ولجان البت فى المناقصات ولجنة
الممارسة ممثل لوزارة المالية إذا تجاوزت القيمة التقديرية مليون جنيه ، وعضو من إدارة
الفتوى المختصة بمجلس الدولة إذا تجاوزت القيمة التقديرية مليونى جنيه .
ويشترك فى عضوية لجنة البيع أو التأجير أو الترخيص بالانتفاع أو الاستغلال ممثل
لوزارة المالية متى بلغ الثمن الأساسى مليون جنيه ، وعضو من إدارة الفتوى المختصة
بمجلس الدولة متى بلغ الثمن الأساسى مليونى جنيه .
أما فى حالة شراء أو استئجار أو بيع أو تأجير العقارات التى تتم فى الخارج ،
فيشترك فى العضوية ممثل لوزارة المالية وعضو من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة
إذا تجاوزت القيمة التقديرية أو بلغ الثمن الأساسى ثمانية ملايين جنيه .
ويجب اشتراك ممثل لوزارة الإسكان فى عضوية اللجان المشار إليها فى حالات شراء
أو استئجار العقارات .
وفى جميع الأحوال ، لا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا بحضور ممثل وزارة المالية
وعضو إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة بحسب الأحوال ، وممثل لوزارة الإسكان
فى الحالات التى تتطلب ذلك .
لجنة الاتفاق المباشر
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.