Article 28 of the Public Contracts Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تتولى إجراءات جميع طرق التعاقد المنصوص عليها بالمادة (٧) من هذا القانون لجان
تشكل بقرار من السلطة المختصة ، تضم عناصر فنية ومالية وقانونية وفقا لأهمية
وطبيعة التعاقد ، على أن يتضمن قرار تشكيلها موعد انتهائها من أعمالها .
وتباشر هذه اللجان عملها على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ويكون البت فى المناقصات بأنواعها عن طريق لجنتين ، تتولى إحداهما فتح المظاريف
وتتولى الأخرى البت فى المناقصة ، على أنه بالنسبة للمناقصة التى لا تجاوز قيمتها
ثلاثمائة ألف جنيه ، يكون فتح المظاريف والبت فيها عن طريق لجنة واحدة .
ولا يجوز الجمع بين رئاسة اللجان المنصوص عليها بهذا القانون واعتماد أعمالها .
حضور أعمال اللجان والاشتراك فيها
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.