المادة 28 من قانون التعاقدات العامة
النص الساري
تتولى إجراءات جميع طرق التعاقد المنصوص عليها بالمادة (٧) من هذا القانون لجان
تشكل بقرار من السلطة المختصة ، تضم عناصر فنية ومالية وقانونية وفقا لأهمية
وطبيعة التعاقد ، على أن يتضمن قرار تشكيلها موعد انتهائها من أعمالها .
وتباشر هذه اللجان عملها على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ويكون البت فى المناقصات بأنواعها عن طريق لجنتين ، تتولى إحداهما فتح المظاريف
وتتولى الأخرى البت فى المناقصة ، على أنه بالنسبة للمناقصة التى لا تجاوز قيمتها
ثلاثمائة ألف جنيه ، يكون فتح المظاريف والبت فيها عن طريق لجنة واحدة .
ولا يجوز الجمع بين رئاسة اللجان المنصوص عليها بهذا القانون واعتماد أعمالها .
حضور أعمال اللجان والاشتراك فيها
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.