المادة 27 من قانون التعاقدات العامة
النص الساري
يجب أن تتضمن مذكرة الطرح مدة سريان العطاءات ، بشرط ألا تقل هذه المدة
عن خمسة وأربعين يوما وألا تجاوز تسعين يوما وفقا لطبيعة العملية . ويجوز استثناء تجاوز
الحد الأقصى فى الحالات التى تتطلب طبيعتها ذلك ، ويتعين فى كل الحالات تضمين
كراسة الشروط مدة سريان العطاءات المعتمدة من السلطة المختصة ، وتحسب مدة سريان
العطاءات اعتبارا من التاريخ المحدد لفتح المظاريف الفنية .
وفى جميع الأحوال ، يجب أن يتم البت والإخطار بالترسية قبل انتهاء مدة سريان هذه
العطاءات . فإذا تعذر ذلك ، تعين على إدارة التعاقدات العرض على السلطة المختصة
بالأسباب التى أدت إلى التأخير ، واقتراح المدة المطلوب مدها للانتهاء من إجراءات الترسية ،
ويجب حال موافقة السلطة المختصة على هذه المدة إخطار مقدمى العطاءات كتابة لمد مدة
سريان عطاءاتهم لهذه المدة ، ومد مدة صلاحية التأمين المؤقت على أن يتم ذلك كله قبل
تاريخ انتهاء مدة سريان العطاءات بخمسة عشر يوما ، ويستبعد كل عطاء لم يقبل
صاحبه مد مدة سريان عطائه كتابة ، ويرد إليه تأمينه فور انتهاء مدة سريان العطاء .
( الفصل الثالث )
مرحلة الترسية والتعاقد
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.