Article 27 of the Public Contracts Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يجب أن تتضمن مذكرة الطرح مدة سريان العطاءات ، بشرط ألا تقل هذه المدة
عن خمسة وأربعين يوما وألا تجاوز تسعين يوما وفقا لطبيعة العملية . ويجوز استثناء تجاوز
الحد الأقصى فى الحالات التى تتطلب طبيعتها ذلك ، ويتعين فى كل الحالات تضمين
كراسة الشروط مدة سريان العطاءات المعتمدة من السلطة المختصة ، وتحسب مدة سريان
العطاءات اعتبارا من التاريخ المحدد لفتح المظاريف الفنية .
وفى جميع الأحوال ، يجب أن يتم البت والإخطار بالترسية قبل انتهاء مدة سريان هذه
العطاءات . فإذا تعذر ذلك ، تعين على إدارة التعاقدات العرض على السلطة المختصة
بالأسباب التى أدت إلى التأخير ، واقتراح المدة المطلوب مدها للانتهاء من إجراءات الترسية ،
ويجب حال موافقة السلطة المختصة على هذه المدة إخطار مقدمى العطاءات كتابة لمد مدة
سريان عطاءاتهم لهذه المدة ، ومد مدة صلاحية التأمين المؤقت على أن يتم ذلك كله قبل
تاريخ انتهاء مدة سريان العطاءات بخمسة عشر يوما ، ويستبعد كل عطاء لم يقبل
صاحبه مد مدة سريان عطائه كتابة ، ويرد إليه تأمينه فور انتهاء مدة سريان العطاء .
( الفصل الثالث )
مرحلة الترسية والتعاقد
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.