Article 26 of the Public Contracts Law
The text in force
The official text is in Arabic.
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ١٠٦ لسنة ٢٠١٣ فى شأن حظر تعارض مصالح
المسئولين فى الدولة ، وكذا القواعد الحاكمة للسلوك الوظيفى والمهنى ، يحظر على
الموظفين والعاملين بالجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون التقدم بالذات أو بالواسطة
بعطاءات أو عروض لتلك الجهات ، ولا يجوز شراء أصناف منهم أو تكليفهم بأعمال .
ولا يسرى ذلك على شراء كتب من تأليفهم أو تكليفهم بأعمال فنية أو شرائها منهم إذا كانت
ذات صلة بالأعمال المصلحية ، وبشرط ألا يشاركوا بأى صورة من الصور فى إجراءات قرار
الشراء أو التكليف ، وأن يتم كل منهما فى الحدود وفقا للقواعد والإجراءات التى تبينها
اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
كما يحظر على الموظفين والعاملين بالجهات المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه
المادة ، الدخول بالذات أو بالواسطة فى المزايدات بأنواعها إلا إذا كانت الأصناف المشتراة
لاستعمالهم الخاص ، وكانت مطروحة للبيع عن طريق جهات إدارية أخرى غير جهة عملهم
ولا تخضع لإشراف هذه الجهة .
صلاحية سريان العطاءات
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.