Law 182 of 2018
Article 25 of the Public Contracts Law
In force
The text in force
The official text is in Arabic.
يجوز لمقدم العطاء أن يعهد ببعض بنود العملية محل التعاقد إلى غيره من الباطن
على أن يتضمن عطاؤه بياناتهم وخبراتهم ، وما سيتم إسناده إليهم من بنود وذلك وفقا
للمحددات وأى اشتراطات أخرى تضمنها الجهة الإدارية بكراسة الشروط والمواصفات .
ولا يجوز للمتعاقد تغيير أى منهم دون موافقة الجهة الإدارية المتعاقدة . وفى جميع
الأحوال ، يظل المتعاقد دون غيره مسئولا أمام الجهة الإدارية المتعاقدة عن تنفيذ العقد .
الفئات المحظور عليها التقدم بعطاءات
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.