المادة 26 من قانون التعاقدات العامة
النص الساري
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ١٠٦ لسنة ٢٠١٣ فى شأن حظر تعارض مصالح
المسئولين فى الدولة ، وكذا القواعد الحاكمة للسلوك الوظيفى والمهنى ، يحظر على
الموظفين والعاملين بالجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون التقدم بالذات أو بالواسطة
بعطاءات أو عروض لتلك الجهات ، ولا يجوز شراء أصناف منهم أو تكليفهم بأعمال .
ولا يسرى ذلك على شراء كتب من تأليفهم أو تكليفهم بأعمال فنية أو شرائها منهم إذا كانت
ذات صلة بالأعمال المصلحية ، وبشرط ألا يشاركوا بأى صورة من الصور فى إجراءات قرار
الشراء أو التكليف ، وأن يتم كل منهما فى الحدود وفقا للقواعد والإجراءات التى تبينها
اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
كما يحظر على الموظفين والعاملين بالجهات المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه
المادة ، الدخول بالذات أو بالواسطة فى المزايدات بأنواعها إلا إذا كانت الأصناف المشتراة
لاستعمالهم الخاص ، وكانت مطروحة للبيع عن طريق جهات إدارية أخرى غير جهة عملهم
ولا تخضع لإشراف هذه الجهة .
صلاحية سريان العطاءات
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.