المادة 33 من قانون التعاقدات العامة
النص الساري
يحظر على مقدمى العطاءات التقدم بالذات أو بالشراكة مع الغير بأكثر من عطاء
لعملية واحدة ، ما لم يكن المتقدم شريكا مع الغير بحصة لا تسمح له بالتأثير فى اتخاذ
قرار ذى صلة بالعطاء .
ويجب على الجهة الإدارية حال مخالفة الحظر المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من هذه
المادة استبعاد العطاءات المخالفة ، وأيلولة التأمين المؤقت إلى الجهة الإدارية ، أو فسخ
العقد أو التنفيذ على الحساب ، وأيلولة التأمين النهائى ، وتحميل المتعاقد بأى خسارة
تلحق بها إذا تبين لها مخالفة الحظر بعد التعاقد .
كما يجب على الجهات الإدارية إخطار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات
الاحتكارية بأى مخالفة لأحكام هذا القانون وتكون ذات صلة بأحكام قانون حماية المنافسة
ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم ٣ لسنة ٢٠٠٥
دراسة العطاءات
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.