Article 33 of the Public Contracts Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يحظر على مقدمى العطاءات التقدم بالذات أو بالشراكة مع الغير بأكثر من عطاء
لعملية واحدة ، ما لم يكن المتقدم شريكا مع الغير بحصة لا تسمح له بالتأثير فى اتخاذ
قرار ذى صلة بالعطاء .
ويجب على الجهة الإدارية حال مخالفة الحظر المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من هذه
المادة استبعاد العطاءات المخالفة ، وأيلولة التأمين المؤقت إلى الجهة الإدارية ، أو فسخ
العقد أو التنفيذ على الحساب ، وأيلولة التأمين النهائى ، وتحميل المتعاقد بأى خسارة
تلحق بها إذا تبين لها مخالفة الحظر بعد التعاقد .
كما يجب على الجهات الإدارية إخطار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات
الاحتكارية بأى مخالفة لأحكام هذا القانون وتكون ذات صلة بأحكام قانون حماية المنافسة
ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم ٣ لسنة ٢٠٠٥
دراسة العطاءات
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.