Article 34 of the Public Contracts Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تتولى لجنة البت دراسة العطاءات المقدمة وفق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية
والشروط والمواصفات المعلن عنها ، ويجوز للجنة البت أن تعهد إلى لجان فرعية تشكلها
من بين أعضائها بدراسة النواحى الفنية والمالية فى العطاءات المقدمة ومدى مطابقتها
للشروط ، وعلى اللجنة التحقق من توافر شروط الكفاءة الفنية والملاءة المالية وحسن
السمعة فى مقدمى العطاءات ، وذلك كله وفقا للشروط والمواصفات الواردة بكراسة
الشروط ، وللجنة البت أن تضم لعضوية اللجان الفرعية التى تشكلها من ترى الاستعانة
برأيهم من أهل الخبرة .
وتقدم اللجان الفرعية تقارير بنتائج أعمالهم وتوصياتها إلى لجنة البت .
طريقة وآلية الترسية
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.