Article 35 of the Public Contracts Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يجب استبعاد العطاءات غير المطابقة للشروط والمواصفات طبقا لأحكام هذا القانون
ولائحته التنفيذية ، والشروط والمواصفات والمتطلبات المحددة بكراسة الشروط والمواصفات .
وتتم ترسية المناقصة أو الممارسة على صاحب العطاء الأفضل شروطا والأقل سعرا
أو الذى يتم ترجيحه وفقا لنظام النقاط المحددة عناصره وأسسه بشروط الطرح ، وذلك بعد
توحيد أسس المقارنة بين العطاءات من جميع النواحى الفنية والمالية ، مع الأخذ فى الاعتبار
العناصر التى تؤثر فى تحديد القيمة المقارنة للعطاءات بحسب ظروف موضوع التعاقد وطبيعته .
ولا يجوز التعديل فى هذه الشروط بعد الموعد المحدد لفتح المظاريف الفنية .
وإذا تبين للجنة البت أن العطاء الأقل سعرا منخفض انخفاضا غير عادى مقارنة
بالعطاءات الأخرى والقيمة التقديرية ، وجب عليها طلب تفاصيل العطاء المقدم كتابة ،
فإذا تبين لها من دراسة ما قدمه من تفاصيل ومعلومات أن العرض المقدم منه ما يزال يثير
الريبة ويتعذر التنفيذ به توصى اللجنة باستبعاده ، ويتعين أن توثق اللجنة كل ما يتخذ
من إجراءات أدت إلى ذلك ، ووفقا لما تنظمه اللائحه التنفيذية لهذا القانون .
وترفع اللجنة محضرها متضمنا قراراتها وتوصياتها للسلطة المختصة للاعتماد
أو لتقرير ما تراه .
ويجب أن يشتمل قرار الاستبعاد أو الترسية على الأسباب التى بنى عليها .
ومع مراعاة حكم المادة (٤) من القانون رقم ٥ لسنة ٢٠١٥ فى شأن تفضيل المنتجات
المصرية فى العقود الحكومية ، يعد المنتج المقدم عن توريدات مستوفية لنسبة المكون
الصناعى المصرى أقل سعرا إذا لم تتجاوز نسبة الزيادة فيه (١٥٪) من قيمة أقل عطاء
غير مستوف .
ويعد العطاء المقدم عن الخدمات أو الأعمال الفنية التى تقوم بها جهات مصرية أقل
سعرا إذا لم تتجاوز نسبة الزيادة فيه (١٥٪) من قيمة أقل عطاء أجنبى ، ويستثنى
من ذلك العطاءات المقدمة فى عقود المشروعات المنصوص عليها فى المادة (٣) من القانون
رقم ٥ لسنة ٢٠١٥ المشار إليه وما تشمله هذه المشروعات أو يكون لازما لها من خدمات
أو أعمال فنية .
وفى جميع الأحوال ، يخطر صاحب العطاء الفائز بقبول عطائه بموجب خطاب يرسل
بخدمة البريد السريع عن طريق الهيئة القومية للبريد ، مع تعزيزه فى ذات الوقت بالبريد
الإلكترونى أو الفاكس بحسب الأحوال ، كما يخطر باقى مقدمى العطاءات كتابة
بما انتهت إليه الجهة الإدارية من قرارات مع وجوب إتاحة الفرصة لإيضاح أسباب عدم قبول
العطاء لمن يطلب من مقدمى العطاءات .
ترسية المزايدة
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.