المادة 34 من قانون التعاقدات العامة
النص الساري
تتولى لجنة البت دراسة العطاءات المقدمة وفق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية
والشروط والمواصفات المعلن عنها ، ويجوز للجنة البت أن تعهد إلى لجان فرعية تشكلها
من بين أعضائها بدراسة النواحى الفنية والمالية فى العطاءات المقدمة ومدى مطابقتها
للشروط ، وعلى اللجنة التحقق من توافر شروط الكفاءة الفنية والملاءة المالية وحسن
السمعة فى مقدمى العطاءات ، وذلك كله وفقا للشروط والمواصفات الواردة بكراسة
الشروط ، وللجنة البت أن تضم لعضوية اللجان الفرعية التى تشكلها من ترى الاستعانة
برأيهم من أهل الخبرة .
وتقدم اللجان الفرعية تقارير بنتائج أعمالهم وتوصياتها إلى لجنة البت .
طريقة وآلية الترسية
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.