القانون رقم 182 لسنة 2018
المادة 67 من قانون التعاقدات العامة
سارٍ
النص الساري
تسرى أحكام هذا الباب على عمليات بيع وتأجير المنقولات والعقارات ، والمشروعات التى ليس لها الشخصية الاعتبارية والترخيص بالانتفاع أو باستغلال العقارات والمشروعات .
المزايدة المحدودة
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.