القانون رقم 182 لسنة 2018
المادة 68 من قانون التعاقدات العامة
سارٍ
النص الساري
يكون التعاقد بطريق المزايدة المحدودة فى أى من الحالات الآتية :
١ - الأصناف التى يخشى عليها من التلف ببقاء تخزينها .
٢ - الأصناف التى تتطلب طبيعتها قصر بيعها على المرخص لهم بالتعامل فيها .
٣ - الحالات العاجلة التى لا تحتمل اتباع إجراءات المزايدة العلنية العامة أو بالمظاريف المغلقة .
٤ - الحالات التى سبق عرضها فى مزايدة علنية عامة أو مزايدة بالمظاريف المغلقة لأكثر من مرة ، ولم تقدم عنها أى عروض أو لم يصل ثمنها إلى الثمن الأساسى ، وانتهت دراسة الجهة الإدارية إلى مناسبة تغيير طريقة الطرح .
المزايدة المحلية
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.