Article 68 of the Public Contracts Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يكون التعاقد بطريق المزايدة المحدودة فى أى من الحالات الآتية :
١ - الأصناف التى يخشى عليها من التلف ببقاء تخزينها .
٢ - الأصناف التى تتطلب طبيعتها قصر بيعها على المرخص لهم بالتعامل فيها .
٣ - الحالات العاجلة التى لا تحتمل اتباع إجراءات المزايدة العلنية العامة أو بالمظاريف المغلقة .
٤ - الحالات التى سبق عرضها فى مزايدة علنية عامة أو مزايدة بالمظاريف المغلقة لأكثر من مرة ، ولم تقدم عنها أى عروض أو لم يصل ثمنها إلى الثمن الأساسى ، وانتهت دراسة الجهة الإدارية إلى مناسبة تغيير طريقة الطرح .
المزايدة المحلية
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.