القانون رقم 182 لسنة 2018
المادة 69 من قانون التعاقدات العامة
سارٍ
النص الساري
يكون التعاقد بطريق المزايدة المحلية فيما لا يجاوز ثمنه الأساسى ستمائة ألف جنيه ، ويقصر الاشتراك فيها على المتزايدين المحليين الذين يقع نشاطهم داخل نطاق المحافظة التى ينفذ بدائرتها موضوع التعاقد .
سريان أحكام الشراء على البيع
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.