القانون رقم 182 لسنة 2018
المادة 70 من قانون التعاقدات العامة
سارٍ
النص الساري
تسرى على بيع وتأجير المنقولات والعقارات والمشروعات التى ليس لها الشخصية الاعتبارية والترخيص بالانتفاع أو استغلال العقارات والمشروعات بما فى ذلك المنشآت السياحية والمقاصف ذات القواعد والإجراءات المنظمة لشراء المنقولات أو استئجارها فيما لم يرد بشأنه نص خاص ، وذلك كله بما لا يتعارض مع طبيعة البيع أو التأجير أو الترخيص أو الاستغلال .
الاتفاق المباشر فى بيع
وتأجير المنقولات والعقارات والمشروعات
والترخيص بالانتفاع أو باستغلال العقارات والمشروعات
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.