المادة 71 من قانون التعاقدات العامة
النص الساري
يجوز فى الحالات الطارئة أو العاجلة التى لا تحتمل اتباع إجراءات المزايدة بجميع أنواعها ، أن يتم التعاقد على بيع أو تأجير المنقولات أو العقارات أو المشروعات التى ليس لها الشخصية الاعتبارية أو الترخيص بالانتفاع أو باستغلال العقارات والمشروعات بما فى ذلك المنشآت السياحية والمقاصف بطريق الاتفاق المباشر من خلال لجنة مشكلة لهذا الغرض بناء على ترخيص من :
١ - رئيس الهيئة ، أو رئيس المصلحة ومن له سلطاته فى الجهات الإدارية الأخرى أو رئيس الصندوق ، وذلك فيما لا تجاوز قيمته خمسمائة ألف جنيه .
٢ - الوزير ، ومن له سلطاته أو المحافظ فيما لا تجاوز قيمته مليون جنيه .
ويجوز استثناء من أحكام الفقرة السابقة وبموافقة الوزير المختص بالجهة الإدارية ، فى الحالات التى سبق عرضها فى مزايدة علنية عامة أو بالمظاريف المغلقة لأكثر من مرة ، ولم تقدم عنها عروض أو لم يصل ثمنها إلى الثمن الأساسى أن يتم البيع أو التأجير أو الترخيص بالانتفاع أو بالاستغلال بالاتفاق المباشر ، وذلك على النحو الآتى :
١ - العقارات التى لا تجاوز قيمتها مليونى جنيه ، يتم إعلان الثمن الأساسى ، وبشرط ألا يقل سعر البيع أو التأجير أو الترخيص بالانتفاع أو الاستغلال عن هذا الثمن الأساسى .
٢ - بيع المنقولات أو المشروعات التى ليس لها الشخصية الاعتبارية أو تأجيرها أو الترخيص بالانتفاع بالمشروعات أو استغلالها بما فى ذلك المنشآت السياحية والمقاصف، بحسب الأحوال ، التى لا تجاوز قيمتها مليون جنيه بشرط ألا يقل ثمن البيع أو التأجير أو الترخيص بالانتفاع أو الاستغلال عن الثمن أو القيمة الأساسية .
وذلك كله بشرط أن يتم التعاقد مع مقدم العرض الأفضل شروطا والأعلى سعرا .
ولا يجوز لأى من هذه السلطات التفويض فى الاختصاصات الممنوحة لها للتعاقد بهذا الطريق .
ويجب على إدارة التعاقدات توثيق مبررات اتباع طريق الاتفاق المباشر ، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
الشراء والاستئجار والبيع والتأجير فى الخارج
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.