القانون رقم 182 لسنة 2018
المادة 72 من قانون التعاقدات العامة
سارٍ
النص الساري
تسرى على شراء أو استئجار أو بيع أو تأجير العقارات والمشروعات التى ليس لها الشخصية الاعتبارية والترخيص بالانتفاع أو باستغلال العقارات والمشروعات فى الخارج أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية بما لا يتعارض مع الإجراءات المعمول بها فى الدولة محل التعاقد ، وفى حالة تعذر ذلك يتعين الحصول على موافقة مجلس الوزراء على التعاقد وفقا للشروط والقواعد التى يعتمدها بناء على اقتراح الوزير المختص بالجهة الإدارية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.