Law 182 of 2018
Article 72 of the Public Contracts Law
In force
The text in force
The official text is in Arabic.
تسرى على شراء أو استئجار أو بيع أو تأجير العقارات والمشروعات التى ليس لها الشخصية الاعتبارية والترخيص بالانتفاع أو باستغلال العقارات والمشروعات فى الخارج أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية بما لا يتعارض مع الإجراءات المعمول بها فى الدولة محل التعاقد ، وفى حالة تعذر ذلك يتعين الحصول على موافقة مجلس الوزراء على التعاقد وفقا للشروط والقواعد التى يعتمدها بناء على اقتراح الوزير المختص بالجهة الإدارية .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.