المادة 66 من قانون التعاقدات العامة
النص الساري
مع عدم الإخلال بأحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ ، يجوز للجهة الإدارية ودون التقيد بطرق التعاقد المنصوص عليها فى هذا القانون أن تعلن عن مسابقة للحصول على عمل ابتكارى يتم اختياره من خلال لجنة تحكيم متخصصة ومحايدة تشكل بقرار من السلطة المختصة لهذا الغرض وفقا لعناصر وأسس التقييم المعلنة لتحديد العمل الفائز .
وتحدد شروط المسابقة كيفية منح الجوائز أو المكافآت أو الامتيازات ، وكذا كيفية التعامل مع ملكية الأعمال المقدمة من المتسابقين .
ويكون الإعلان عن المسابقة بإحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار ، بالإضافة إلى النشر عنها على بوابة التعاقدات العامة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.