Article 66 of the Public Contracts Law
The text in force
The official text is in Arabic.
مع عدم الإخلال بأحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ ، يجوز للجهة الإدارية ودون التقيد بطرق التعاقد المنصوص عليها فى هذا القانون أن تعلن عن مسابقة للحصول على عمل ابتكارى يتم اختياره من خلال لجنة تحكيم متخصصة ومحايدة تشكل بقرار من السلطة المختصة لهذا الغرض وفقا لعناصر وأسس التقييم المعلنة لتحديد العمل الفائز .
وتحدد شروط المسابقة كيفية منح الجوائز أو المكافآت أو الامتيازات ، وكذا كيفية التعامل مع ملكية الأعمال المقدمة من المتسابقين .
ويكون الإعلان عن المسابقة بإحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار ، بالإضافة إلى النشر عنها على بوابة التعاقدات العامة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.