Article 65 of the Public Contracts Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يجوز للجهة الإدارية طرح احتياجاتها أو احتياجات جهة إدارية أخرى أو أكثر باتباع طريق المناقصة أو الممارسة بنوعيهما أو طريق الاتفاق المباشر وبما يتفق وطبيعة العملية محل الطرح وإبرام اتفاق إطارى مع من يقع عليه الاختيار يتضمن القواعد والشروط التى سيجرى من خلالها إصدار أوامر التوريد أو الإسناد ، وذلك فى أى من الحالات الآتية :
١ - الحاجة للتعاقد المتكرر على الأصناف أو لتنفيذ الأعمال أو الخدمات أو تقديم الدراسات الاستشارية ، والتى تتسم أى منها بالعمومية أو شيوع الاستخدام .
٢ - توقع الجهة الإدارية وفقا للمجرى العادى للأمور بسبب طبيعة الأصناف أو الأعمال أو الخدمات أو الدراسات الاستشارية المطلوبة أن الحاجة ستنشأ إليها مستقبلا بصورة عاجلة ، دون أن يكون معلوما لديها على وجه الدقة توقيت توريدها أو تنفيذها أو كمياتها .
٣ - الحالات الأخرى التى ترى الجهة الإدارية مناسبة اتباع هذا النمط من التعاقدات بما فى ذلك استهداف تنمية بعض الصناعات أو تنميط الاحتياجات وغيرها من الحالات المماثلة .
ويشترط أن تتضمن شروط الطرح المواصفات الفنية ، والبيانات الإحصائية لمعدلات الطلب ، ومعدلات الاستهلاك التاريخية ، والمؤشرات المستقبلية الاسترشادية لمحل الطرح والتعاقد أو أطر الأعمال أو الخدمات أو الدراسات الاستشارية ، بحسب الأحوال .
ويكون اتباع الاتفاقية الإطارية وفقا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بالجهة الإدارية أو قرار مجلس الوزراء فى حال تعدد الجهات الإدارية ، وذلك بعد موافقة وزيرى المالية والتخطيط .
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات إبرام أو إنهاء الاتفاقية الإطارية ، وأنماطها المختلفة ، ومدتها ، وإصدار أوامر التوريد أو الإسناد ، وأداء التأمين وفقا لها .
المسابقة
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.