Article 64 of the Public Contracts Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يجوز فى الحالات الطارئة ، أو فى الحالات العاجلة ، أو لدواعى المصلحة العامة أن يتم التعاقد على شراء أو استئجار العقارات بطريق الاتفاق المباشر ، وذلك بناء على ترخيص من :
١ - رئيس الهيئة ، أو رئيس المصلحة ومن له سلطاته فى الجهات الإدارية الأخرى أو رئيس الصندوق ، وذلك فيما لا تجاوز قيمته خمسمائة ألف جنيه بالنسبة للاستئجار ، ومليون جنيه بالنسبة للشراء خلال العام المالى .
٢ - الوزير ومن له سلطاته أو المحافظ ، وذلك فيا لا تجاوز قيمته خمسة ملايين جنيه بالنسبة للاستئجار ، وعشرة ملايين جنيه بالنسبة للشراء خلال العام المالى .
ولا يجوز لأى من هذه السلطات التفويض فى الاختصاصات الممنوحة لها للتعاقد بهذا الطريق .
ولمجلس الوزراء فى حالة الضرورة القصوى ، أن يأذن بالتعاقد بطريق الاتفاق المباشر ، وذلك فيما يجاوز الحدود المنصوص عليها بالبند (٢) .
ويجب على إدارة التعاقدات توثيق مبررات اتباع طريق الاتفاق المباشر ، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
الاتفاقية الإطارية
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.