Article 63 of the Public Contracts Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يكون التعاقد بطريق الاتفاق المباشر طبقا لحكم المادة (٦٢) من هذا القانون بناء على ترخيص من :
١ - رئيس الهيئة ، أو رئيس المصلحة ومن له سلطاته فى الجهات الإدارية الأخرى أو رئيس الصندوق ، وذلك فيما لا تجاوز قيمته مليون جنيه بالنسبة لشراء أو استئجار المنقولات أو تلقى الخدمات أو الأعمال الفنية أو الدراسات الاستشارية ، وخمسة ملايين جنيه بالنسبة لمقاولات الأعمال .
٢ - الوزير ومن له سلطاته ، أو المحافظ ، فيما لا تجاوز قيمته عشرة ملايين جنيه بالنسبة لشراء أو استئجار المنقولات أو تلقى الخدمات أو الأعمال الفنية أو الدراسات الاستشارية ، وعشرين مليون جنيه بالنسبة لمقاولات الأعمال .
ولمجلس الوزراء فى حالة الضرورة القصوى أن يأذن بالتعاقد بطريق الاتفاق المباشر ، وذلك فيما يجاوز الحدود المنصوص عليها فى البند (٢) .
كما يجوز بموافقة السلطة المختصة التعاقد بالاتفاق المباشر على شراء أو استئجار المنقولات أو الأعمال أو تلقى الخدمات منخفضة القيمة والتى لا تتجاوز قيمتها عشرين ألف جنيه فى المرة الواحدة ، ولا تجاوز مائة ألف جنيه خلال السنة المالية ، ويتبع فى شأنها الإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويجوز للسلطة المختصة التفويض فى اختصاصاتها فى هذه الحالة فقط .
٣ - الوزير المختص بالصحة بالنسبة للأمصال واللقاحات والعقاقير الطبية ذات الطبيعة الاستراتيجية وألبان الأطفال ، وفقا للضوابط والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ولا يجوز لأى من هذه السلطات التفويض فى الاختصاصات الممنوحة لها للتعاقد بهذا الطريق .
ويستثنى من العرض على لجنة تفضيل المنتج الصناعى المصرى فى العقود الحكومية إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك فى الحالات التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء ، بناء على عرض الوزير المختص بالتجارة والصناعة .
ويجب على إدارة التعاقدات توثيق مبررات اتباع طريق الاتفاق المباشر ، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
الاتفاق المباشر لشراء أو استئجار العقارات
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.