المادة 9 من قانون التعاقدات العامة
النص الساري
يجب على الجهة الإدارية وضع خطة باحتياجاتها السنوية بالتزامن مع تقديم مشروع
موازنتها لوزارة المالية ، تتضمن العمليات المتوقع تنفيذها خلال السنة المالية المقبلة وذلك
وفقا للنماذج التى تعدها الهيئة العامة للخدمات الحكومية لهذا الغرض ، ويتم اعتمادها
من السلطة المختصة دون غيرها ، وتنشر على بوابة التعاقدات العامة بغرض إعلام
المتعاملين معها ، ودون أن يرتب ذلك أى التزامات على الجهة الإدارية .
وعلى الجهة الإدارية تعديل خطة احتياجاتها فى ضوء ما تم تخصيصه وإقراره لها
من اعتمادات مالية ، واعتماد هذا التعديل من السلطة المختصة دون غيرها ،
ويجب نشر الخطة المعدلة على بوابة التعاقدات العامة فور بداية السنة المالية .
ويستثنى من النشر الحالات التى تقتضى اعتبارات الأمن القومى عدم النشر عنها
وفقا لما تقدره السلطة المختصة .
عدم جواز تجزئة محل العقد
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.