القانون رقم 182 لسنة 2018
المادة 10 من قانون التعاقدات العامة
سارٍ
النص الساري
يحظر اللجوء إلى تجزئة محل العقود التى تسرى عليها أحكام هذا القانون بقصد
التحايل لتفادى الشروط والقواعد والإجراءات وغير ذلك من ضوابط وضمانات منصوص
عليها فيه .
وجوب توافر الاعتمادات المالية
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.